الجواب: الأحوط الأولى أن يجدد التلبية.
الجواب: لا يضر.
الجواب: إذا كانت قديمة مأخوذة يداً عن يد فهي معتبرة ما لم يحصل الاطمئنان بخطئها.
الجواب: إذا كانت داخل الحدود المعلنة والأعلام المرسومة للمشاعر المقدسة المأخوذة يداً عن يد يجتزأ بالوقوف فيها، وأما مع الشك في ذلك فلا بد من الفحص والتثبت حتى لو كان الشك من جهة عدم الاطمئنان بقدم الحدود المرسومة وكونها مأخوذة يداً عن يد، فضلاً عما إذا كان من جهة الشبهة المصداقية.
الجواب: لا يضرّه ذلك، إلا إذا كان غافلاً عن الوقوف بالمرة بحيث لو سئل ما تفعل هنا لبقي متحيراً لعدم تأثر نفسه عن الداعي الإلهي.
الجواب: إذا لم يعلم بالوصول إلى عرفات أو المزدلفة حتى خرج منها أو خرج الوقت لم يتحقق منه الوقوف الشرعي.
الجواب: لا يكفي في تحقق الوقوف الشرعي مجرد الحضور في عرفات بعد ظهر اليوم التاسع من دون نية الوقوف ــ ولو من جهة اعتقاد أن هذا اليوم الثامن ــ وعلى ذلك فلو كان الحاج المشار إليه معذوراً لعدم إدراكه الوقوف في عرفات وأدرك اختياري المشعر صح حجّه، وإلاّ بطل مطلقاً.
الجواب: إذا كان جنونها بعد إدراكها مسمى الوقوف أو أنها أفاقت فيها بحيث أدركت الوقوف لزم على الزوج أن يأخذها إلى المزدلفة، فإن أفاقت هناك وأدركت اختياري المشعر أو اضطراريه فقد أدركت الحج، فإن أفاقت من جنونها وتمكنت من الإتيان ببقية المناسك فهو وإن عادت إلى الجنون فحينئذٍ يستنيب لها من يأتي ببقية المناسك ويتم حجها.
الجواب: إذا نوى أول الوقت ثم نام ولو إلى آخره أجزأه، وأما إذا نوى قبل دخول الوقت ثم نام إلى آخره فالأحوط عدم الاجتزاء به.
الجواب: مع احتمال اختفاء قرص الشمس بالجبال أو الأشجار ونحوهما فاللازم الانتظار إلى ذهاب الحمرة، وأما مع عدم الشك في سقوط القرص فلزوم الانتظار إلى ذهاب الحمرة مبني على الاحتياط.
الجواب: لا يجوز لهم ذلك إلاّ عن عذر شرعي كالاضطرار، وتثبت عليهم حينئذٍ كفارة بدنة على الأحوط الأولى.
الجواب: نحن لا نفتي بالإجزاء بالحجّ معهم إذا كان مخالفاً لما تقتضيه الموازين الشرعية لثبوت الهلال، كما لا نفتي بعدم الإجزاء، ويمكن لمقلدينا الرجوع في هذه المسألة إلى فقيه آخر. وأما رعاية الاحتياط بالإتيان بالوقوفين في الوقت المطابق للميزان الشرعي فحسن جداً لمن يقدر عليه من غير محذور، بل هو لازم إلا مع الرجوع إلى القائل بالإجزاء.
الجواب: نحتاط في ذلك احتياطاً وجوبياً، فلمن يرجع إلينا في التقليد أن يرجع في هذه المسألة إلى غيرنا مع مراعاة الأعلم فالأعلم، وما ذكرناه في بحوثنا الفقهية كان وفق ما تقتضيه الصناعة العلمية، ولكن لم نفت بمقتضاها.
الجواب: يكفيه ما ذكر.
الجواب: الاحتياط يشمل الجميع فيمكن الرجوع إلى الغير.
الجواب: لا مجال لذلك بمقتضى ظاهر إفتائه بعدم الإجزاء في صورة العلم بالخلاف من غير تفصيل.
الجواب: ليس المناط ما ذكر، فإنه ربما يكون الاختلاف بيوم واحد، ومع ذلك يعلم بعدم مطابقة الموقف الرسمي للواقع، كما إذا أعلنوا عن دخول الشهر مع كون القمر بعدُ في المحاق، أو مع مضي وقت قصير جداً على خروجه منه.
الجواب: نعم.
الجواب: يصح وليكن نذره من الليل.
الجواب: إذا لم يحرم حتى خرج من مكة عن نسيانٍ أو جهلٍ أو جزمٍ بتمكنه من الرجوع ثم لم يتمكن منه إلى آخر الوقت يجوز أن يحرم من مكانه سواء كان في منى أو عرفات أو غيرهما. وأما من يحتمل أن لا يتمكن من الرجوع لو خرج من دون إحرام فيلزمه أن يحرم قبل أن يخرج، ولو لم يفعل ثم لم يتمكن من الرجوع لا يصح منه الإحرام لحج تمتعه خارج مكة.
الجواب: سماحة السيد يحتاط حتى في صورة القطع بالمخالفة ويمكن لمقلّده الرجوع الى فقيه آخر يشترك معه في القول باختلاف الآفاق ويفتي بالإجزاء أو بعدمه في صورة القطع بالمخالفة. وليس له الأخذ بفتوى السيد الخوئي بقاءً على تقليده لأنه يختلف معه في المبنى. علماً أن الرجوع عن المتوفى إلى الحي في مسألة واحدة بمناط الأعلمية غير صحيح، وأما بمناط التساوي فإنما يتم في غير مورد حصول العلم الإجمالي المنجز حيث لا بدّ فيه من رعاية الاحتياط.
الجواب: الوقوف قبيل الغروب لتكون الافاضة بعده أولى، من حيث أنه لو وقف في أول الوقت ثم أفاض اضطراراً قبل الغروب احتمل أن تثبت عليه الكفارة.
الجواب: 1 ــ تنقلب وظيفته الى حجّ الإفراد ويجزيه.
2 ــ يكفيه إذا أكمل عمرة تمتعه قبل الزوال.
الجواب: إذا كان أجيراً فلا بدّ من أن يأتي بالعمل صحيحاً وفق تقليد المستأجر، وكثير من الفقهاء لا يكتفون بما ذكر
الجواب: ليس له ذلك، وإنما يمكنه الرجوع الى من يشارك السيد الخوئي في الحكم المذكور وتتساوى عنده مناطق مكة القديمة والحديثة.
الجواب: 1 ــ لا مجال لأخذ الحكم من فقيه والرجوع في حدود موضوعه إلى فقيه آخر. ففي المقام لا يصح الأخذ بفتوى السيد الخوئي من عدم الاجتزاء بالوقوف مع القوم عند القطع بالمخالفة والبناء على كون هذا العام من موارد القطع بها استناداً الى فتوى سماحة السيد باختلاف الآفاق في رؤية الهلال. وعلى ذلك فإن لمقلد سماحته أن يرجع الى فقيه آخر ــ مع رعاية الأعلم فالأعلم ــ يشترك معه في فتواه باختلاف الآفاق ولكن لا يحتاط في مسألة الوقوف مع القوم في صورة القطع بالمخالفة بل يفتي بالإجزاء أو بعدم الإجزاء.
2 ــ إذا كان قد عدل عن تقليد السيد الخوئي ولو بمناط مساواة الحي له فليس له الرجوع مرة أخرى الى تقليده.