الجواب: لا يجزي، بل لا بد من التأكد من كون مكان الوقوف في داخل الحدود المرسومة لها المأخوذة يداً عن يد.
الجواب: ليس الحال كذلك، ولكن لا ينبغي مخالفة القوانين المنظمة لمراسم الحجّ.
الجواب: لا نرخص في مخالفة التحديدات المذكورة، ولكنها لا تؤثر في صحة الحجّ.
الجواب: بل يجب أداؤهما ما بين المغرب ومنتصف الليل وإن توقف ذلك على أدائهما في عرفات قبل التحرك باتجاه المزدلفة.
الجواب: لا تجب الإفاضة من عرفات إلى المشعر مباشرة فيجوز الخروج إلى مكان آخر ــ سواء في ذلك مكّة وغيرها ــ ثم المجيء إلى المشعر قبل الفجر والوقوف فيه شطراً من الليل إلى الصبح، بل إلى طلوع الشمس على الأحوط.
الجواب: نعم، يتحقق به الوقوف الركني وإن أفاض قبل طلوع الفجر.
الجواب: إذا كان قد وقف بها ليلة العيد برهة من الوقت أجزأه ذلك، وإلا وقف بها قبل زوال الشمس من يوم العيد ويصح حجّه.
الجواب: يصح حجّه على الأظهر وعليه كفارة شاة.
الجواب: لا تلزمه في مفروض السؤال.
الجواب: نعم يكفي للنساء مسمى الوقوف في المزدلفة ليلة العيد.
الجواب: يكفي.
الجواب: لا دليل على المنع من ذلك.
الجواب: لا يختص بموارد خوف الزحام، بل يثبت في مطلق الموارد.
الجواب: المقصود خصوص من لا يسعهم الاستغناء عن مرافقته.
الجواب: إذا كان المعذورون يستغنون عن مرافقته بمقدار العود إلى المزدلفة للوقوف في تمام الوقت المقرر له لزمه ذلك، وإلاّ فلا شيء عليه.
الجواب: يجب أن يقف في المزدلفة الوقوف الاضطراري، وإلاّ بطل حجّه.
الجواب: يجوز، ولكن عليه العود إلى المزدلفة للوقوف إلى الصبح، بل إلى طلوع الشمس على الأحوط مع سعة الوقت لذلك.
الجواب: ما ذكر ليس عذراً في اكتفاء الفريق بمسمى الوقوف في المزدلفة والرمي ليلاً، كما لا يجوز الذبح عن الحجّاج قبل قيامهم بالرمي على الأحوط.
الجواب: إذا علم أن الكون في هذا المكان من مناسك الحجّ ونوى ذلك يكفي، وإلا فلا يكفي.
الجواب: يجب على الأحوط.
الجواب: إذا أدركوا الوقوف الاضطراري من المزدلفة (أي الوقوف قليلاً ما بين طلوع الشمس إلى زوالها يوم العيد) صحّ حجّهم، وإلا بطل وانقلب إلى العمرة المفردة.
الجواب: يبطل حجّه وينقلب إلى العمرة المفردة، فيأتي بمناسكها ويحل من إحرامه.
الجواب: لا يبعد عدم لزوم إعادة الطواف وصلاته والسعي وإن قدمها على الوقوفين بالنسبة لمن يجوز له ذلك، فيقصر أو يحلق ثم يعيد طواف النساء وصلاته على الأحوط.
الجواب: لا يبعد ذلك.
الجواب: حجّه باطل، وينقلب إلى عمرة مفردة.
الجواب: لا كفارة عليه لو كان مضطراً الى المغادرة.
الجواب: إذا كان يخاف الضرر من قبل السلطات إن بقي إلى ما بعد طلوع الفجر شمله حكم الخائف، وأما إذا كان يمنع من البقاء ويتم إخراجه ليلاً فمقتضى القاعدة جريان حكم المصدود عليه.
الجواب: سماحة السيد يختلف مع السيد الخوئي في المبنى، فانه يرى صحة الحج مع الوقوف ليلاً في المزدلفة حتى لغير المعذور، فلا صدّ على فتواه في مفروض السؤال، وأما وفق فتوى السيد الخوئي فمقتضى القاعدة تحقق الصد.
الجواب: لا يبعد جواز ذلك.
الجواب: يكفي.