الجواب: منى اسم للوادي والجبال المحيطة بها من بعض الجهات لا تعد جزءاً منها.
الجواب: إذا كان الشك من جهة الشبهة المصداقية لا يجزي، وإن كان من جهة عدم الاطمئنان بكون الحدود المرسومة لمنى مأخوذة يداً عن يد ففي الإجزاء إشكال والاحتياط لا يترك.
الجواب: لا يجب وإن كان أحوط من جهة.
الجواب: يبدو أن نقل المجازر وبعض مخيمات الحجّاج إلى وادي محسّر يستند إلى ضيق منى عن استيعاب جميع الحجّاج بنحو يتوفر لهم فيها شروط الأمان والسلامة.
الجواب: المناط في جواز الذبح في وادي محسر ضيق منى بالحجّاج حال إرادة الذبح فلو أراد الحاج أن يذبح في يوم العيد أو في اليوم الحادي عشر وقد ضاقت منى بالحجّاج جاز له المبادرة إلى الذبح في وادي محسر، ولا يلزمه التأخير إلى آخر أيام التشريق ليتسنى له الذبح في منى، ولو أخره إلى أن خف الزحام في منى لم يجز له الذبح في وادي محسر، بل يلزمه الذبح في وادي منى معيناً مع تيسّره له.
الجواب: لا يبعد الاجتزاء بالذبح في وادي معيصم إذا لم يكن خارجاً عن الحرم، والأحوط الأولى مع الإمكان الذبح في مكة المكرمة، إلا ما كان خارجاً منها عن الحرم.
الجواب: لا يجزي الذبح خارج الحرم مطلقاً.
الجواب: لا يجزي الذبح بعد أيام التشريق في منى ولا في وادي محسّر، وإنما يحتمل الاجتزاء بالذبح في مكة بعد مضي أيام التشريق إلى آخر ذي الحجّة لمن لم يكن متمكناً من الذبح في محله قبل مضي هذه الأيام. ثم إنه لا مانع من الحلق بعد شراء الهدي وتعينه، ولكن لا يخرج الحاج من إحرامه قبل النحر أو الذبح.
الجواب: لا يجزي في حال الاختيار، وأما مع تعذر الذبح في منى ووادي محسر فالأقرب الاجتزاء بالذبح فيه.
الجواب: خوف الضرر في صورة مخالفة القانون رافع لوجوب الذبح فيهما، وهو لا يقتضي الإجتزاء بالذبح في غيرهما، فالأحوط الجمع بين الذبح في وادي معيصم أو في أي موضع آخر من الحرم ـ ولا سيما مكة المكرمة ـ وبين الصوم بدلاً عن الهدي، وإن كان لا يبعد عدم وجوب الصوم.
الجواب: الأمور المذكورة أولاً لا تسوغ الذبح في غير منى، نعم الخوف من التعرض للضرر عذر، فإن لم يتمكن من الذبح في وادي محسر أيضاً جاز له الذبح في أي موضع من الحرم.
الجواب: لا يجوز لها اتباعه، بل يلزمها الذبح في محله قبل مضي أيام الذبح، فإن لم يتيسر لها التخلف عن نهيه فوظيفتها الصوم، والأحوط أن تضم إلى ذلك الذبح في بقية ذي الحجّة بمكة إذا تمكنت منه.
الجواب: لا يجوز لمجرد ذلك، ومسؤولية الحرق أو الدفن تقع على من يقوم بذلك لا على الحاج.
الجواب: نعم بمعنى أنه لا يجوز له التحلل من إحرامه بالذبح في هذه الحالة.
الجواب: لا يجتزأ بالذبح في غيرها إلا مع إحراز عدم التمكن من الذبح فيها.
الجواب: لا يجزي.
الجواب: إذا لم يكن مأيوساً من التمكن من الذبح في منى أو وادي محسّر قبل مضي هذه الأيام، ومع ذلك بادر إلى الذبح لم يجتزئ به، وأما مع حصول اليأس في البداية فعدم الاجتزاء به مبني على الاحتياط اللزومي.
الجواب: إذا كان مأيوساً من التمكن من الذبح في منى فذبح في غيرها وأتى بالأعمال ثم تمكن من الذبح في منى قبل مضي أيام التشريق فالأحوط عدم الاجتزاء بما ذبحه، ولكن لا حاجة إلى إعادة الأعمال.
الجواب: يجتزأ بما ذبحه.
الجواب: الأحوط عدم الاجتزاء بما ذبحه.
الجواب: لا يبعد الاجتزاء بما ذبحه.
الجواب: أن كان جاهلاً قاصراً أجزأه ذلك، وإن كان مقصراً فالأحوط وجوباً إعادته في أيام التشريق، ومع مضيها فالأحوط وجوباً الجمع بين الذبح بمكة في بقية ذي الحجّة وبين الصيام بدل الهدي، بل الأحوط الأولى إعادة الحجّ في هذه الصورة.
الجواب: إذا كان جاهلاً عن قصور بعدم إجزاء الذبح في البلد وعلم بذلك بعد مضي شهر ذي الحجة يحكم بصحة حجه ولكن يلزمه الذبح في العام القادم في منى، وأما الذبح في البلد أو في غير شهر ذي الحجة فلا أثر له مطلقاً.
الجواب: هو أحوط من هذه الجهة وإن لم يلزم.