الجواب: نعم، هذا في حدث الجنابة ونحوه. وأما حدث مس الميت فلا يضر بصحة الطواف المندوب.
الجواب: لا منافاة بين الأمرين، فلو كان ناسياً لجنابته أو جاهلاً بها مثلاً ودخل المسجد الحرام وطاف تطوعاً ولم يلتف إلاّ بعد الانتهاء منه صحَّ طوافه على المشهور.
الجواب: لا يجب.
الجواب: يكتفي بالطهارة العذرية كما في صلاته، وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بين ذلك وبين الاستنابة للطواف وركعتيه.
الجواب: يلحقه حكم دائم الحدث في الصلوات اليومية، فإن كان لا يجد فترة أو يجد فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الطواف يتوضأ ويطوف ويصلي ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الطواف أو في أثنائه أو في أثناء الصلاة، وهو باقٍ على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به، أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه. وأما إذا كان يجد فترة تسع الطهارة وبعض الطواف فالأحوط أن يتوضأ ويأتي بالطواف في الفترة، ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث أثناء الطواف أو بعده إلا أن يحدث حدثاً آخر مثل ما تقدم.
الجواب: لا يجب عليها التوضأ أثناء الصلاة، فإن من تكون لها فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة فقط لا يجب عليها تجديد الطهارة عند مفاجأة الحدث أثناء الصلاة مستنداً إلى مرضها المبتلاة به، وإن كان الأحوط استحباباً لها التجديد عندما لا تواجه محذوراً، والمفروض مواجهته في مورد السؤال
الجواب: الأحوط أن يجمع بين أداء الطواف وصلاته مع الإتيان بوظيفة دائم الحدث وبين الاستنابة لهما.