الجواب: لا يعّد منها.
الجواب: ليس منها، ولكن الأحوط لزوماً تركه ما لم يتأكد أنه لا يوجب سقوط شيء من الشعر.
الجواب: صبغ الشعر على النحو المتعارف من الزينة الممنوعة على المحرم والمحرمة، وأما استعماله قبل الإحرام فلا بأس به، وإن كان أثره يبقى إلى ما بعده.
الجواب: نعم على الأحوط.
الجواب: إذا عّدت زينة عرفاً فالأحوط الاجتناب عنها، وإلاّ فلا بأس بها.
الجواب: نعم ويجب ستر العين عندئذٍ عن غير المحرم.
الجواب: المقصود هو الأعم، نعم في مثل التزين بالحناء وصبغ الشعر لا يضر بقاء أثره بعد الإحرام ولا تجب إزالته.
الجواب: لا يضر في حدّ ذاته.
الجواب: لا يبعد جواز لبسها لها، وإن كان الاحتياط في محله.
الجواب: نعم.