الجواب: يجوز.
الجواب: لا يبعد جوازه، وإن كان الاحتياط في محله.
الجواب: لا يخلو عن إشكال وإن كان الأقرب الجواز.
الجواب: عدم الجواز على القول به وضعي، أي لا يصح الإحرام اللاحق ما لم يأت بطواف النساء.
الجواب: يجوز له التأخير.
الجواب: نعم يجب على الجميع.
الجواب: زواجه صحيح بناءً على ما هو المختار من أن ما يحرم على الحاج بعد الحلق إنما هو الاستمتاع من النساء دون العقد عليهن، وأما الأولاد فهم ملحقون به على كل حال.
الجواب: الأحوط لها عدم التمكين في مفروض السؤال.
الجواب: لا يجب عليها ذلك.
الجواب: يأتي به عن المنوب عنه.
الجواب: ينويه عن المتوفى وتترتب عليه حلية النساء للنائب.
الجواب: لا يجزي إلا إذا كان ذلك من قبيل الخطأ في التطبيق بأن قصد الطواف الواجب عليه وطبّقه اشتباهاً على الطواف الذي يؤتى به عن نفسه.
الجواب: تحرم على النائب.
الجواب: لا يجب بل تحلّ له النساء بما يأتي به عن المنوب عنه.
الجواب: مرجع هذا إلى قصد النيابة إجمالاً، لأن ما يجب عليه من طواف النساء في عمرته أو حجه هو الطواف النيابي.
الجواب: لا إشكال في صحته، فهو من قبيل الخطأ في التسمية.
الجواب: لا يعتبر قصد هذا العنوان، بل يجزي أن ينوي الطواف الذي محله بعد طواف الزيارة.
الجواب: لا يبعد الاكتفاء بما أتى به بعنوان طواف الوداع في حلية النساء له، وإن كان الأحوط أن يعود ويأتي به بنفسه إن تمكن من ذلك، وإلا فيستنيب وأن يجتنب النساء قبل أدائه بنفسه أو بنائبه.
الجواب: إذا بلغ يجب عليه أن يطوف طواف النساء، ولا يجوز له الاستمتاعات الزوجية إلا مع الإتيان به.
الجواب: نعم يلزمه ذلك، ولا تحل له النساء إلا بأدائه، ومع تعذر المباشرة أو تعسرها تكفي الاستنابة.
الجواب: لا يكفيه ذلك على الأحوط، فيأتي بطواف النساء بعددها.
الجواب: يلزمه الطوافان على الأحوط.
الجواب: عليه أن يعود ويأتي به بنفسه، وإذا تعذرت عليه المباشرة أو تعسرت استناب، ولا تحل له النساء إلا إذا أداه بنفسه أو بنائبه.
الجواب: يكفيه الإتيان بطواف النساء.
الجواب: ليس لها التقديم، فإن فاجأها الحيض ولم يتيسر لها الصبر إلى زمان الطهر لعدم انتظار الرفقة جاز لها الخروج، والأحوط لزوماً أن تستنيب لطواف النساء.
الجواب: إذا كان معذوراً في تأخير السعي إلى اليوم الثاني فلا شيء عليه، وإلاّ فالأحوط فيما لو تعذر عليه العود أن يستنيب من يؤدي عنه المناسك المذكورة قبل مضي شهر ذي الحجّة.
الجواب: نعم على الأحوط لزوماً.
الجواب: بل يحكم في مثل ذلك ببطلان إحرامه، ولا تحرم عليه النساء.
الجواب: يعيد الطواف وركعتيه بعد التقصير على الأحوط لزوماً.
الجواب: الأحوط إعادة الطواف وصلاته.
الجواب: يجوز، ولكن لا تحل له النساء قبل الإتيان بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق والتقصير.
الجواب: يجوز لها تقديم الجميع، ولكن لا يحل لها زوجها ولا الطيب قبل الإتيان بمناسك منى.
الجواب: يجوز له ذلك.
الجواب: ليس لها ذلك بل تؤجل الإتيان بطواف النساء إلى ما بعد طهرها بعد الفراغ من أعمال يوم العيد، فإن لم تنتظر القافلة طهرها ولم تستطع التخلف عنها جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة، والأحوط حينئذٍ أن تستنيب لطوافها وصلاته.
الجواب: لا يجوز على الأحوط وجوباً.
الجواب: الأحوط أن يجتنب النساء حتى يعود ويأتي بطواف النساء بعدد ما أتى به من الحجّ، وتكفي الاستنابة مع تعسّر المباشرة.
الجواب: الأحوط لزوماً أن تستنيب لطوافها ولصلاته.
الجواب: لا فرق على الأقرب.
الجواب: لا يوجد حلّ لذلك، بل لا بد له من الانتظار إلى أن يتيسر له أداء الطواف ولو بالاستنابة عن طريق بعض المؤمنين من أهل مكة أو غيرهم ممن يكون له سبيل إلى المسجد الحرام في قادم الأيام عند تخفيف الحظر.
الجواب: إذا كان لا يجديه الصبر بعض الوقت يمكنه الاكتفاء بالاستنابة سواء بقي في مكة أو رجع إلى أهله.
الجواب: لا دليل على ذلك، بل تبقى عليه حرمة النساء إلى أن يتيسر له أداء طواف النساء بنفسه أو بنائبه.
الجواب: لا.
الجواب: عليه أن يعود و يأتي به بنفسه، وإذا تعذرت عليه المباشرة أو تعسرت استناب، ولاتحل له النساء إلا إذا أدّاه بنفسه أو بنائبه.
الجواب: يجوز.
الجواب: الأول ليس بزنى وإن كان محرماً. وأما الثاني فهو زنى مع العلم ببطلان العقد.