الجواب: لا يجوز لها لبس المقنعة على الأحوط، وأما ستر الوجه بالعباءة فإن كان بإسدالها على وجهها من على رأسها إلى ما يحاذي النحر مثلاً فلا بأس به إذا كانت في معرض نظر الأجنبي.
الجواب: لا يجوز لها استخدامها على الأحوط.
الجواب: لا يجوز على الأحوط.
الجواب: الظاهر عدم صدق التنقب باستخدام الكمام على الوجه المتعارف.
الجواب: الأحوط تركه وإن كان بنحو المسح والإمرار ولم يستلزم تغطية تمام الوجه.
الجواب: لا.
الجواب: يجوز.
الجواب: الأحوط لها أن لا تنشف وجهها بالمنديل وإن كان بنحو المسح والإمرار ولم يستلزم تغطية تمام الوجه ولكن تنظيف الأنف بالمنديل في حال الزكام مثلاً ليس من الستر المحرم عليها.
الجواب: المستثنى موارد:
الأول: ستره بإسدال ثوبها، أي بإنزال ما على رأسها إلى ما يحاذي أنفها أو نحرها، وهذا في خصوص حالة التستر من الأجنبي، أما في سائر الحالات فلا يجوز التستر بهذا الوجه.
الثاني: ستره بيدها، وهذا جائز لها على الأقرب، وإن كان الأحوط الأولى أن لا تتستر عن الشمس بيدها.
الثالث: ستر بعض وجهها بالخمار ونحوه، مقدمة لستر رأسها في الصلاة، وهذا إذا لم تكن في معرض رؤية الأجنبي لها، وإلاّ استغنت عن ذلك بإسدال ثوبها على وجهها إن تيسر لها ذلك.
الجواب: نعم يجب على الأحوط.
الجواب: نعم، يجوز لها كغيرها إبداء وجهها وكفيها إذا لم تخف الوقوع في الحرام، ولم يكن بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرم.
الجواب: لا خصوصيّة للخمار، فلو لبست عباءة أو (جادراً) أو لفّت رأسها بمقنعة واسعة ونحو ذلك، ثم أسدلت جزءاً من ذلك الثوب على وجهها لم يكن حرج عليها.
الجواب: صدقه غير واضح، والاحتياط لا يترك.
الجواب: يجوز، فإن العبرة بأن يكون ما تسدله على وجهها جزءاً من الثوب الذي على رأسها، سواء أكان فوقه أو تحته ثوب آخر أم لا.
الجواب: الظاهر أنه يكفي للمحرمة أن تكشف من وجهها بمقدار ما يجب غسله في الوضوء، وأما ما يجوز للمرأة كشفه بمرأى الرجال الأجانب فهو أوسع منه بقليل، أي مقدار ما لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب، ولذلك يمكن الجمع بين الأمرين من دون صعوبة.
الجواب: يجوز لها أن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه على وجهها تستراً من الأجنبي، وأما مع الأمن منه فلا يجوز لها ذلك. وأما استعمال البرقع والنقاب فممنوع في مطلق الأحوال، للنصّ الوارد في ذلك من أئمة أهل البيت عليهم السلام.
الجواب: لا شيء عليها في ذلك.
الجواب: لا كفارة فيه.
الجواب: إذا اقتضته الضرورة الوقائية فلا إشكال حتى مع إمكان الإسدال، وأما إذا كانت الضرورة من حيث إلزام السلطات بلبس الكمامة ولكن أمكن الإسدال لتفادي ذلك فيشكل لبسها، لما فيه من ستر بعض الوجه من دون ضرورة.
الجواب: وجوب ستر الحاجب الذي يكون من التاتو عن الأجنبي مبني على الاحتياط، ويمكن الرجوع فيه إلى الغير.