الجواب: حكمه حكم من ترك رمي الوسطى وجمرة العقبة فيأتي بهما مرتباً بعد التذكر أو العلم حسب التفصيل المذكور في (المسألة 434، 435) من رسالة المناسك.
الجواب: لا شيء عليه.
الجواب: إذا علم بذلك قبل غروب الشمس وجب عليه الرجوع إليها ورميها جميعاً بالترتيب، وأما إذا علم بذلك بعد فوات الوقت كفاه أن يقضي رمي جمرة العقبة في اليوم اللاحق.
الجواب: أن جواز الرمي ليلاً ــ فيما عدا رمي جمرة العقبة ليلة العيد ــ مختص بمن كان معذوراً عن المكث بمقدار الرمي في منى نهاراً كالخائف والراعي والعبد، وأما النساء والضعفاء والمرضى ونحوهم ممن لا يتيسر لهم الرمي في النهار لكثرة الزحام أو لغيرها فعليهم الاستنابة في ذلك، وإن كان الأحوط الأولى الجمع بين الرمي ليلاً والاستنابة في النهار.
الجواب: فتوى.
الجواب: يجب قضاء رمي الجمرات في تلك الأيام الخاصة ولو بالاستنابة.
الجواب: نعم يجب التقديم على الأحوط لزوماً.
الجواب: نعم يجب الفصل بينهما على الأحوط، ويكفي في ذلك الفصل ببعض الوقت.
الجواب: يرمي جمرة العقبة قضاءً لليوم العاشر أولاً، ثم بالنسبة لرمي الجمار الثلاث قضاءً لليوم الحادي عشر وأداءً لليوم الثاني عشر يتخير بين طريقين:
1 ــ أن يرمي الجمار الثلاث جميعاً مرتبة لليوم الحادي عشر أولاً ثم يرميها كذلك أداءً لليوم الثاني عشر، مع التفريق بين الأداء والقضاء ببعض الوقت
2 ــ أن يرمي كل جمرة مرتين فيرميها قضاءً لليوم الحادي عشر أولاً ثم يرميها كذلك أداءً لليوم الثاني عشر مع مراعاة التفريق أيضاً..
الجواب: لا يجب عليهما المقام عند الجمار طول النهار بل يختاران الذهاب إليها في أخف الأوقات زحاماً، فإن تمكنا من الرمي رميا وإلاّ استنابا، ولكن لو علما بارتفاع الزحام بعد ذلك وتمكنا من العود إلى الرمي فعليهما ذلك ليرميا بنفسيهما.
الجواب: لا تجب المماثلة في الذكورة والأنوثة ولكن إذا استناب الرجل امرأة فعليها أن ترمي عنه بالنهار وإن قلنا بجواز رمي النساء للجمار في الليل، وهو محل إشكال، بل منع.
الجواب: يجوز له اتباع الطريقة الثانية أيضاً.
الجواب: الأحوط أن يرمي سبعاً ويقصد في المقدار المكمل الأعم من الإكمال والإعادة.
الجواب: الأحوط أن يرمي النائب الحصيات السبع قاصداً في مقدار النقيصة الأعم من التكميل والإعادة.
الجواب: العبرة باطمئنان الزوجة دون الزوج فإذا اطمأنت هي بعدم تيسر الرمي لها من دون الاحتكاك بالرجال على وجه محرم فالأحوط لزوماً أن تجمع بين الاستنابة لرمي المقدار الأصلي من الجمرة ومباشرة الرمي في المقدار الزائد منها في الطابق العلوي.
الجواب: يجوز لها الاستنابة حينئذٍ ولكن إذا ظهر لها بعد ذلك تمكنها من الرمي مباشرة لزمها ذلك.
الجواب: لا مورد للاستنابة حينئذٍ فعليها الانتظار حتى تتمكن من الرمي مباشرة.
الجواب: عليها أن تستنيب غيرها لذلك.
الجواب: عليها العود إلى المرمى للرمي بنفسها.
الجواب: السؤال مبني على جواز الرمي ليلاً للمرأة وغيرها ممن يخاف الزحام في النهار ولكنه ممنوع عندنا.
الجواب: يلزمها الإعادة مع بقاء الوقت والقضاء مع انقضائه.
الجواب: الحال فيه كما تقدم.
الجواب: لا بل يلزمها القضاء نهاراً.
الجواب: الأحوط رعاية الموالاة العرفية بين رمي الحصيات، ولا تعتبر الموالاة بين رمي الجمار.
الجواب: رعاية الموالاة في رمي الحصيات السبع هو الأحوط لزوماً، وتحقق الموالاة مع الفصل بالمقدار المذكور محل إشكال أو منع.
الجواب: الأحوط ترك الفصل بين رمي الحصيات السبع ورعاية الموالاة العرفية بينها، نعم إذا رمى أربع حصيات ونسي أن يكمل وانتقل إلى الأُخرى ورماه سبعاً فتذكر نقصان الأُولى فله أن يرجع ويكمل الأولى سبعاً، ولا يضر مثل هذا الفصل في صحة رميه.
الجواب: نعم.
الجواب: يستحب له أن يقف عند رمي جمرة العقبة متوجهاً إليها مستدبراً للقبلة على بعد عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعاً، وأما عند رمي الجمرتين الأولى والوسطى فينبغي له أن يقف مستقبل القبلة.
الجواب: إذا كان شكه بعد انصرافه وصدق الفراغ عرفاً مضى ولا يجب عليه العود والتكميل، وإلاّ لزمه الرجوع وتدارك النقيصة المحتملة.
الجواب: نعم.
الجواب: يجب عليه أن يرمي مرتين للجمار جميعاً بالترتيب.
الجواب: لا يجب عليه القضاء في مفروض السؤال، وإن كان الأحوط الأولى أن يقضي في السنة القادمة في وقته، بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج.
الجواب: نعم اذا كانت نائبة عنه في الرمي، وأما مع نيابتها عنه في الحج فلا يعتبر ذلك.
الجواب: إذا كان غير متمكن من الرمي بنفسه ليلاً فليس له الاستنابة فيه في الليل بل لا بدّ من أن يستنيب نهاراً، ولا فرق في النائب بين من يجوز له الرمي ليلاً وغيره.
الجواب: مع الشك في كونها مأخوذة من الحرم لا يجزي الرمي بها مع التمكن من غيرها ولا أثر لوضعها على أرض الحرم ثم أخذها فإنها لا تصبح بذلك من حصى الحرم، وأما مع عدم التمكن من غيرها فلا بأس أن يرمي بها ويتم حجه وإن كان الأحوط استحباباً تدارك ذلك لاحقاً مع التمكن منه.
الجواب: لا يجب.
الجواب: إذا كان لا يسمح لهم بالرمي نهاراً تصل النوبة إلى الاستنابة. نعم من كان يخشى من الحضور في المرمى نهاراً بأن يتعرض للاعتقال أو نحو ذلك يجوز له أن يرمي في الليلة السابقة، ومع المنع من الوصول إلى المرمى نهاراً وعدم التمكن من الاستنابة فيه فالأحوط أن يرمي في الليلة السابقة كالخائف.