الجواب: يعيد طوافه وصلاته وسعيه ثم يقصر.
الجواب: إذا ضاق الوقت بحيث لا يمكنه إعادة الأعمال قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته، وعليه كفّارة بدنة على الأحوط وجوباً.
الجواب: متعته محكومة بالبطلان، وعليه كفّارة بُدنة على الأحوط وجوباً.
الجواب: يعيده ويعيد صلاته وسعيه قبل انقضاء شهر ذي الحجة.
الجواب: يبطل حجه وعليه كفّارة بَدَنة إلا مع التدارك قبل انقضاء الشهر، وهل تجزي فيه الاستنابة إذا تعذر عليه الرجوع بنفسه؟ الأقرب ذلك.
الجواب: إن أمكنه الرجوع رجع وأعاد النسك، وإلا ففي الاجتزاء بالاستنابة فيه إشكال، وإن كان الأقرب كفايتها.
الجواب: حج تمتعه باطل، فإن أراد الإتيان بحج الإفراد ووسعه الوقت لذلك فليذهب إلى بعض المواقيت ويحرم له، ولكن ذلك لا يجزيه عن حج التمتّع إن كان فرضاً عليه.
الجواب: هو باقٍ على إحرامه، وعليه أن يجتنب عن محرمات الإحرام من المخيط وغيره إلى أن يحل من إحرامه بإكمال نسكه.
الجواب: نعم لا كفّارة عليه لاختصاص النص بالجاهل.
الجواب: يقضيه إذا رجع إلى مكة، ولو كان المنسي ثلاثة أشواط أو أقل كفاه إتمام ما نقص، ولو كان أكثر أتم ما نقص وأعاد الطواف بعد الإتمام على الأحوط وجوباً.
الجواب: إن كان طواف عمرة التمتّع فإن تذكره قبل مضي وقته تداركه في وقته، وإن تذكره بعد مضيه قبل الإتيان بطواف الحجّ فالأحوط وجوباً الإتيان به قبله، وإن تذكره بعد الإتيان بطواف الحجّ جاز له قضاؤه في أي وقت شاء، وإن كان الأحوط استحباباً أن يأتي به قبل مضي شهر ذي الحجة، وإن كان طواف الحجّ فإن تذكره قبل مضي ذي الحجة تداركه فيه وإن لم يتذكر حتى انقضى الشهر قضاه في أي وقت شاء.
الجواب: نعم يلزمه ذلك على الأحوط وجوباً.
الجواب: إذا كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط فالأحوط وجوباً التكفير على النهج المذكور في (المسألة 323) من المناسك وإن كان المنسي ثلاثة أشواط أو أقل فيكفي القضاء ولا كفّارة عليه على الأقرب.
الجواب: يكفي ذلك أيضاً.
الجواب: إن لم يكن متمكناً من الرجوع من غير جهة منعه من الوصول إلى مكة يستنيب، وإن كان من جهة منعه من الوصول إليها فلا يبعد جريان حكم المصدود عليه، وإن كان الأحوط أن يستنيب لأداء الأعمال قبل التحلل من إحرامه بما هو وظيفة المصدود.
الجواب: لا يبعد عدم الحاجة إلى إعادتهما في مثل ذلك.