الجواب: إذا قصّر بعد السعي قبل أن يلبي يحسب ما أتى به بنية حج الإفراد من عمرة التمتع عن نفس من نوى له الحجّ سواء أكان هو أم غيره وليس بإمكانه العدول في ذلك.
الجواب: لا يجوز، بل لا بد من إتمام نسكه كما أحرم له، ويستثنى من ذلك بعض الموارد كما في مورد (المسألة 159) من رسالة المناسك.
الجواب: لا يبعد صحة احرامه وجواز عدوله إلى التمتّع في مفروض السؤال.
الجواب: لا يبعد صحة حجّه إذا كان إحرامه من عرفات من جهة عدم تمكنه من العود إلى مكّة لضيق الوقت أو نحوه، أو كان جاهلاً بالحكم.
الجواب: لا يبعد صحة حجّه في مفروض السؤال.
الجواب: لا يجوز، نعم إذا كانت عمرته في أشهر الحجّ وبقي في مكّة إلى يوم التروية وقصد الحجّ فإنه تحسب عمرته عمرة تمتع فيأتي بحجّ التمتّع.
الجواب: لا يجوز.
الجواب: من تكون وظيفته في حجة الإسلام هي التمتع لا يجب عليه الإفراد، ولا يجزيه إذا لم يتمكن من التمتع، فإذا حجّ مفرداً وقع مستحباً.
الجواب: إذا كان متمكناً من أن يحرم ولو من بلده بالنذر ويأتي بأعمال عمرة التمتع ولو في المخيط اضطراراً ثم يحرم لحج التمتع من مكة ويأتي بأعماله فهو مستطيع يجب عليه الخروج إلى الحج.
الجواب: لما كان خروجه وعوده في الشهر نفسه لم يضر.
الجواب: لا تجزيه في حجة الإسلام، نعم إذا كان ذلك منه على سبيل الخطأ في التطبيق جرى عليه حكمه.
الجواب: عليه أن يأتي بها بعد الحج على الأحوط لزوماً.
الجواب: يجوز ما لم تكن قرينة على عدم رضا الباذل بذلك.