الجواب: لا دليل على حرمة مس المحل زوجته المحرمة بشهوة، ولا على حرمة مطاوعتها له في ذلك. نعم إذا كانت تتلذذ بمسه لها بشهوة حرمت عليها المطاوعة.
الجواب: يجوز ولكن لا تلمسه بشهوة.
الجواب: إذا كان الاستمرار في الإمساك بها يستوجب استمرار التلذذ فعليه تركها، وما ذكر لا يسوّغه له.
الجواب: لا يجوز إلا إذا لم يجد من يقوم بذلك غيره فيقتصر في إمساكها على مقدار الضرورة.
الجواب: بل لا بد له من تركه في هذه الصورة.
الجواب: الأحوط تركه في صورة العلم أو الاطمئنان بذلك.
الجواب: نعم.
الجواب: لا.
الجواب: إذا لم يتحقق منه لمس بشرتها بتلذذٍ لم تجب عليه الكفارة بذلك وإن كان آثماً