الجواب: إذا طاوعته وجب عليها الكفارة أيضاً، وإذا كانت مكرهة فليس عليها شيء، ولكن تثبت الكفارة على زوجها على الأحوط.
الجواب: الجزور يكون من الإبل خاصة، والبدنة ــ كما يقول معظم اللغويين ــ تكون من الإبل والبقر، ولكن أكثر استخدامها في الروايات في مقابل البقر، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
الجواب: يستغفر الله ويغتسل ويتم طوافه، ولا كفارة عليه.
الجواب: لا شيء عليه أيضاً.
الجواب: لا يبطل إحرامها، ولا شيء عليها، ولكن على زوجها كفارة بدنة على الأحوط وجوباً، هذا فيما إذا لم يطلب منها تأخير الإحرام ليتمكّن من المقاربة قبل أن تحرم، وأما في هذه الصورة فيشكل صحة إحرامها، لمزاحمته لحق الزوج مع سعة وقته.
الجواب: السعي الباطل لا أثر له فيشمله حكم من جامع قبل أداء السعي.
الجواب: نعم على الأحوط لزوماً.
الجواب: تكفيه الاستنابة فيهما.