الجواب: تنفذ، إلا إذا وجدت قرينة على عدوله عنها، أو كونها مقيدة بعدم الاستئجار للحجّ في حال حياته
الجواب: يجب العمل بها، ولكن يؤتى بالعمل بنحو لا يكون باطلاً على مذهب الوصيّ ويكون مجزياً على مذهب الموصي.
الجواب: دَين الناس مقدم على الحجّ، والحجّ مقدّم على الخمس المنتقل إلى الذمة
الجواب: تكاليف أداء الحجّ عنه تخرج من أصل التركة، إلا مع الوصيّة بإخراجها من الثلث وكفايته لها، فهي بحكم الدَين في تقدمه على الإرث بلا فرق بين حصص القاصرين من الورثة وغيرهم.
الجواب: لا يجب عليه ذلك، بل يدفع بمقدار ما يخص حصته بالنسبة، فإن وفى بمصارف الحجّ ولو بتتميمه من قبل متبرع أو بنحو آخر وجبت الاستنابة عنه، وإلاّ لم تجب.
الجواب: يحجّ عنه من بلده.
الجواب: يكفي الحجّ الميقاتي عنه، إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة البلدي.
الجواب: الظاهر انصرافه إلى بلد السكنى لولا القرينة على خلاف ذلك.
الجواب: تصرف فيما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه البر إذا أستفيد من الوصيّة إرادة تعدّد المطلوب، وإلا رجعت ميراثاً لورثته.
الجواب: إذا علم استطاعته زماناً ما، ولم يعلم أنه أتى بعده بحجّة الإسلام أو لا، وجب على الورثة إخراجها عنه وتتميمها من الأصل مع نقص الثلث، وإن لم يعلم استطاعته أو علمت وعلم إتيانه بحجّة لنفسه بعدها أخرج له حجّة من الثلث وإن لم يفِ بها ضم إليه من الباقي بإجازة الورثة.
الجواب: إذا كان الموصي لا يعلم بالنقص أو طرأ بعد الوصيّة ولم يعلم به حتى مات أو طرأ بعد الموت، فلا يبعد بطلان الوصيّة، وأما لو أوصى مع العلم به أو طرأ بعد الوصيّة وعلم به ولم يرجع عنها فالظاهر لزوم تنفيذها من الثلث. نعم إذا كان الموصى به حجّة الإسلام فالأحوط لزوماً الجمع بين تنفيذ الوصيّة واستنابة من يقدر على أداء العمل الاختياري من حصص كبار الورثة من أصل التركة.
الجواب: حجّه صحيح، ولكنّ الأجرة يضمنها الورثة، فإن كان الموصى به حجّة الإسلام صرف الثلث فيما هو الأقرب إلى نظر الموصي، وإن كان حجّاً مندوباً لزم تنفيذ الوصيّة.
الجواب: إذا كان واثقاً من أدائه لنفسه في عام لاحق جاز له الحجّ عن ابيه، وإلاّ فالوصيّة باطلة. هذا إذا كانت الوصيّة بالحجّ في عام الاستطاعة نفسها، وإلاّ أتى بالحجّ عن نفسه، ويؤخر الحجّ عن أبيه إلى عام لاحق.
الجواب: إذا كان واثقاً من تمكنه من أداء الحجّ لنفسه في عام لاحق فبإمكانه الحجّ عن أبيه في هذه السنة، وإلاّ يلزمه الحجّ لنفسه، ويعوض حصة أخويه في البطاقة بقيمتها السوقية لا الرسمية.
الجواب: إذا كانت الوصيّة مطلقة أي غير محددة بعام الوفاة يؤجل تنفيذها إلى حين يتيسر ذلك للولد الأكبر.
الجواب: لا ضمان عليهم، وإن كانوا آثمين في حبس المال.
الجواب: إذا كان لوارد الثلث فائض لم يحدد له مصرف خاص تعين الوجه الأول، وإلاّ تعين الثاني.
الجواب: يستأجر من يأتي بحجة واحدة عنه وعن أبيه، إلا إذا أحرز كون مقصوده تقديم حجة نفسه أو حجة أبيه عند التزاحم، فيعمل وفق ذلك.
الجواب: بل يلزم أن يكون صحيحاً وفق تقليد الموصي ما لم توجد قرينة تقتضي غير ذلك.