الجواب: لا يجب عليه أن يوضأه للطواف، وكذلك لا يعتبر رعاية بعض الشروط الأخرى في الطواف كالطهارة من الخبث والختان، وأما مثل كون الشروع من الحجر الأسود وكونه من خارج حجر إسماعيل (ع) فلا بد من رعايته، وكذلك كون الشروع في السعي من الصفا ونحو ذلك.
الجواب: الظاهر أنه لا يضر بالصحة إذا كان غير مميز.
الجواب: يكفي ما ذكر أيضاً.
الجواب: يبطل حجها، وعليها كفّارة بَدنة على الأحوط.
الجواب: حجّه محكوم بالبطلان.
الجواب: مقتضى الاستصحاب بقاؤه على الإحرام، فالأحوط وجوباً أن يرجع ويأتي بأعمال العمرة المفردة.
الجواب: يجوز له الاستنابة في مفروض السؤال.
الجواب: إذا لم يتأكد من بطلان وضوئه في الطواف وصلاته ــ على الرغم من عدم علمه بجميع أحكامه ــ بنى على صحته ولا شيء عليه، وأما مع إحراز بطلانه فيجري عليه حكم تارك الطواف وصلاته جهلاً، فإن بقي مجال للتدارك ــ كما إذا كان في العمرة المفردة أو كان في الحجّ قبل انقضاء شهر ذي الحجة ــ تداركهما بنفسه إن أمكنه، وإلا استناب، وأما مع فوات وقت التدارك كما إذا كان في عمرة التمتّع بعد الزوال من يوم عرفة أو كان في الحجّ مع انقضاء شهر ذي الحجة فقد بطل نسكه.
الجواب: يلزمه تدارك الطواف إلى آخر ذي الحجّة، فإن فاته التدارك بطل حجّه، ولكن لا تلزمه كفارة بدنة فإنها مختصة بمن ترك الطواف عن جهل بالحكم.
الجواب: إذا كان ناسياً للجنابة فحجه صحيح، ولكن عليه قضاء الطواف وصلاته، وإذا لم يكن متمكناً من الرجوع فله الاستنابة فيهما، وإذا كان جاهلاً بجنابته فحجه باطل وعليه ــ إن كان جاهلاً بالحكم لا الموضوع ــ كفارة بدنة أيضاً على الأحوط وجوباً.
الجواب: حكمه حكم ناسي غسل الجنابة، وسيأتي في جواب السؤال التالي.
الجواب: طوافه وصلاته للنسكين باطلة، وحكمه حكم ناسي الطواف، فإن تيّسر له القضاء بنفسه قضاها، وإلاّ استناب.
الجواب: يجزيها غسل الحيض عن غسل مس الميت.
الجواب: لم يثبت استحباب الغسل له ليكون مغنياً عن الوضوء، ومن اكتفى به في الإتيان بطواف نسكه فعليه رعاية الاحتياط ولو بالتوضي وإعادة الطواف مع بقاء محل التدارك، أو الرجوع إلى الغير في الاجتزاء بمثل هذا الغسل عن الوضوء.
الجواب: الأحوط الاقتصار على ما لو أراد الطواف بالبيت.
الجواب: الإغماء ناقض للطهارة، فعليه بعد الإفاقة تجديد الوضوء وإتمام طوافه، أو استئنافه على التفصيل المذكور في (المسألة 285) من المناسك.
الجواب: طوافه باطل، وبه يبطل حجه، وعليه الإعادة.
الجواب: إذا استأنفه بعد فوات الموالاة العرفية صح، وإلا تشكل صحته ـ ما لم يكن جاهلاٌ قاصراً ـ لا سيما إذا كان الحدث قد صدر منه بغير اختياره.
الجواب: محل إشكال، فلا بد لرعاية الاحتياط المذكور من إتمام الطواف بعد تحصيل الطهارة والإتيان بصلاته ثم إعادة الطواف وصلاته.
الجواب: تكون بعدها، ويأتي بركعتي الصلاة للطواف الثاني بعده.
الجواب: يبني على صحة طوافه، إلا ما يتيقن بكونه محدثاً فيه من الأشواط الثلاثة الأخيرة فيعيده.
الجواب: يبني على صحته، إلاّ فيما إذا كان يعتقد مانعية ما هو شرط واحتمل الإتيان به غفلة، فإنه لا يسعه البناء على الصحة.
الجواب: نعم، يكفيه إذا كان يائساً عن زوال عذره قبل فوات وقت النسك.
الجواب: اذا كانت تمسح شيئاً ولو يسيراً من إصبع القدم باليد ثم تكمله بإصبع القدم الأخرى صحّ وضوؤها، وأما إذا كانت تضع الماء على ظاهر الإصبع ثم تجرّه فلا يصح، ويقع طوافها باطلاً.
الجواب: يجوز لها لبسه مع خوف الضرر حتى في حال الطواف، لعدم صدق التنقب باستخدامه على الوجه المتعارف.
الجواب: الظاهر ذلك.