الجواب: إذا كان جاهلاً قاصراً صح سعيه، وإلا تشكل صحته.
الجواب: يشكل صحة سعيه، إلا إذا كان جاهلاً قاصراً.
الجواب: إذا كان جاهلاً قاصراً لم يضر بصحّة سعيه.
الجواب: يصحّ سعيه ولا شيء عليه.
الجواب: يصحّ سعيه ولا شيء عليه.
الجواب: الأحوط مع فوات الموالاة الاستئناف.
الجواب: إذا كان ذلك في عمرة التمتّع ووقع النقص عن نسيان فعليه التكفير ببقرة على الأحوط ويتم سعيه ويعيد التقصير على الأحوط، وأما إذا وقع النقصان جهلاً بعدد أشواط السعي مثلاً أو كان ذلك في العمرة المفردة أو الحجّ فلا تلزمه الكفارة، بل يتم سعيه ويعيد التقصير ولا شيء عليه.
الجواب: الأحوط الفصل بما تفوت معه الموالاة العرفية، ولو لم يفعل عن جهل قصوري لم يضره.