الجواب: يجوز، نعم إذا كان الدَين حالاً والدائن مطالباً به، وكان صرف ماله في أداء الحجّ الإستحبابي موجباً لتعجيزه عن أدائه، لم يجز له ذلك، ولو خالف عصى ولكن يصح حجّه.
الجواب: لا.
الجواب: يستحبّ، ولا يضر الاختلاط على النحو المتعارف غير الموجب للإثارة.
الجواب: ليس كذلك، إلا مع انطباق عنوان يقتضيه كإعانة الأخ المؤمن ونحوها.
الجواب: يجوز الإحرام للحجّ المندوب وإن علم أنه سيضطر إلى لبس المخيط والاستظلال المحرم، ولكن تثبت عليه الكفارة. علماً أنا لا نرخص في مخالفة القوانين المنظمة لمواسم الحجّ وفق ما تقتضيه مصلحة الحجّاج إذا كانت العدالة تراعى في تطبيقها.
الجواب: هناك روايات كثيرة تدل على أفضلية زيارة الإمام الحسين، ولعل الأمر يختلف باختلاف الظروف والأحوال.
الجواب: مساعدة أولئك المؤمنين المحتاجين أفضل من الحجّ وزيارة العتبات المقدسة في حدّ نفسيهما، ولكن قد يقترن الحجّ أو الزيارة ببعض الأمور الأُخرى التي تبلغ بها تلك الدرجة من الفضل أو تزيد عليها.
الجواب: الأول أفضل.
الجواب: لا يجب تخميسها.
الجواب: الأحوط وجوباً ذلك، إلاّ إذا كان المتعارف عدم الاستئذان للسفر في مثل هذا الفرض، وجرى العقد مبنياً على ذلك.
الجواب: الظاهر جريان حكم الحجّ عليها.
الجواب: اعتبار إذن الزوج في نسك الزوجة تطوعاً ليس من جهة عدم جواز خروجها من البيت إلا بإذنه، بل هو معتبر فيه بعنوانه، وعلى ذلك فإحرامها باطل إذا لم يأذن لها الزوج في الحجّ أو العمرة المندوبين.
الجواب: الأول أفضل، إلاّ إذا كان الشخص الآخر ممن استقر الحج في ذمته ولا يتمكن من أدائه إلاّ بمعونة الغير.
الجواب: كلا لا يعني ذلك، بل معناه مجرد أنه إذا حجّ تائباً لا يعاقب على ما صدر منه من ترك واجب أو فعل حرام، وأما ما يلزمه من القضاء والكفارة ونحو ذلك فلا بد من الإتيان به.
الجواب: التمتع أفضل. وما ورد من إتيان بعض الأئمة بحجّ الإفراد أحياناً إنما كان لبعض الأعذار كالضعف عن السعي مرتين أو الخروج في ضيق الوقت ونحو ذلك.