الجواب: لا يعدّ حجّاً بذلياً.
الجواب: لا يجب عليه الإخبار، ولكن إذا كان ظاهر البذل الترخيص في التصرّف في المال المبذول مقيداً بما ذكر لم يجز له التصرّف فيه.
الجواب: إذا كانت المؤسسة الحكومية في بلد إسلامي، وأذن الحاكم الشرعي بالتصرف فيما بذلته المؤسسة من النقد وغيره، فهو من الحجّ البذلي ويجب القبول، ولسماحة السيد (دام ظلُّه) إذن عام للمؤمنين في أمثال المورد
الجواب: إذا كان القبول حرجياً بحدّ لا يتحمل عادةً لم يجب القبول.
الجواب: نعم، فإن الدَين لا يمنع من الاستطاعة البذلية، إلاّ إذا كان الخروج إلى الحجّ منافياً لأداء الدَين في وقته.
الجواب: نعم، يمكن ذلك إذا لم يكن الذهاب إلى الحجّ مانعاً من أداء ديونه في أوقاتها.
الجواب: نعم، يمكنه ذلك، فإنه يصبح مستطيعاً بالبذل، إذا لم يكن الخروج للحجّ مانعاً من أداء الدَين في وقته.
الجواب: يلحقه ما ذكر في حكم تعذر مواصلة السير إلى الأماكن المقدسة لأداء المناسك، لمانع غير الصدّ والإحصار المذكور في (المسألة 453) من المناسك.
الجواب: لا يجزي عن حجّة الإسلام، ولكن ربما يقع صحيحاً ــ سواء أدى العوض أم لا ــ كما إذا لم يكن ساتره في الطواف ولا في صلاته مغصوباً، وكذلك هديه، ولا يضر اشتراؤه بثمن في الذمة ووفاؤه من المال المغصوب.
الجواب: إذا كان البذل على سبيل التمليك وجب عليه أداء خمسه عند حلول رأس سنته الخمسية إذا لم يصرفه في الحجّ، وأما إذا كان على سبيل الإذن في الصرف فلا موضوع لوجوب الخمس فيه على المبذول له.
الجواب: هذا يختلف عن المثال الأول، لأنه إنما شرط عليه صرف المال فيما هو من شؤونه، فلا يمنع من صدق الربح والفائدة عليه.
الجواب: لا يعدّ عذراً، وعليه الوفاء بالشرط بإخراج الخمس من مال آخر إن كان متمكناً منه.
الجواب: يلزمه أداء خمسه، فإن كان لديه مال آخر يستطيع مع ضمه إلى الباقي على أداء الحجّ وجب عليه، وإلاّ فلا، وبإمكان الواهب الرجوع في هبته مع تخلف الموهوب له عن الوفاء بالشرط وإن كان تخلفه عن عذر.
الجواب: لا يجب إذا كان الباذل ممن لا يخمسّ.
الجواب: لا يجب.
الجواب: يجزيه الإحرام امتثالاً للأمر الفعلي المتوجه إليه، وكذا يأتي بسائر الأعمال بهذه النيّة، فإذا تبين بعد ذلك أن دفع المال كان على وجه البذل اجزأه عن حجّة الإسلام، وإذا تبيّن أنه كان للاستنابة عن الغير أجزأ عنه.
الجواب: إذا بقي في مكّة إلى يوم التروية بنية أداء الحجّ تنقلب عمرته المفردة متعة، فيصح منه حجّ التمتّع، ولكن لا يقع حجّة الإسلام، فلو كان يريد أداء حجّة الإسلام لكان عليه بعد إتمام العمرة المفردة الرجوع إلى الميقات والإحرام منه لعمرة التمتّع، مراعياً وقوعه في شهر آخر على الأحوط وجوباً. ويكفي أيضاً أن يخرج من مكة قبل يوم التروية ويحرم من أدنى الحل بعمرة مفردة ــ مراعياً وقوعها في شهر آخر إذا كانت العمرة الأولى لنفسه ــ فتنقلب إلى عمرة التمتع ببقائه في مكة إلى يوم التروية قاصداً أداء الحجّ.
الجواب: لا يجب عليه ذلك، فإن تحقق الاستطاعة بالبذل يختص بالفاقد للمال المتمكن من مباشرة الحجّ بنفسه، فالعاجز عن المباشرة إذا بذل له ما يكفي للاستنابة أو عرض عليه تحمل نفقة النائب لا يكون بذلك مستطيعاً، ولا يجب عليه القبول.
الجواب: إذا كان قد ملّكها المبلغ المودع قبل توديعه ــ بهبة مقبوضة أو صلح أو نحوهما ــ فهي وإن كانت مستطيعة مالياً، إلا أنه مع ذلك لم يكن يجب عليها الحجّ لفرض عدم السماح لها بالذهاب قبل وصول دورها، نعم إذا فرض أنها كانت متمكنة من سحب المبلغ المودع والإضافة إليه بما يجعله وافياً بتكاليف الذهاب إلى الحجّ من طريق آخر من دون أن يكون ذلك مجحفاً بحالها كانت تعدّ مستطيعة للحجّ فيجب أداؤه عنها بعد وفاتها. وإذا لم يكن الزوج قد ملّك المبلغ المودع لزوجته وإنما قصد بذل الحجّ لها عند مجيء دورها لم يستقرّ عليها الحجّ على كلّ تقدير.
الجواب: يصح حجّه، ولكنه لا يكون حجّة الإسلام الاّ مع سبق تعهد الأخ بدفع كلفة الحجّ.
الجواب: يمكنه أن ينقل خمسه إلى ذمته بمراجعة الحاكم الشرعي ليؤديه لاحقاً.
الجواب: دليل الاستطاعة البذلية قاصر عن اقتضاء تحقق الاستطاعة لمن وظيفته التمتع إذا لم يشمل البذل كلفة الهدي بحيث يلزم المبذول له بالصيام، وأما غير البذلية فلا تناط بالتمكن من الهدي بل مقتضى الآية الكريمة أن واجده يذبح وغيره يصوم.
الجواب: يمكن ذلك بالبذل كأن يبذل لك شخص ــ كأبيك مثلاً ــ كلفة الحجّ ولو بأن تقترض مقدارها من شخص ثالث وتهبه إليه ليبذله لك للحجّ فيكون حجّك حجة الإسلام، ولا بأس بارجاع المال المبذول إلى من اقترضته منه، فإنه لا يلزم صرفه بعينه في الحجّ بل يكون حجّك حجّة الإسلام وإن كان المصروف فيه هو المال المقترض من الشخص الأول.