الجواب: يجوز ما لم تقتضِ مراعاة الحالة السابقة خلاف ذلك.
الجواب: نعم يجب عليه التجنب عن التظليل المحرم مهما أمكنه ذلك.
الجواب: يجوز إذا لم يمنع من صدق الإضحاء (البروز للشمس واعتزال الظل) عرفاً، والظاهر أنه لا يمنع من صدقه إذا كانت جدران السيارة قصيرة لا يستتر بها رأس المحرم وصدره.
الجواب: الظاهر أنه لا ينافيه من الجهة المذكورة.
الجواب: إذا كان التظليل الجانبي حاصلاً من جلوس بعض أو وقوفه بحيث لم يخرج على النحو المتعارف فلا مانع منه.
الجواب: الرواية معتبرة، ولكنها لا تدل على حرمة تستر المحرم من البرد، بل عدم جواز التظليل بالتستر من الشمس بدخول القبة ونحوها، إلا إذا كان لعذر كالتأذي من البرد في خارجها.
الجواب: يجوز له ذلك ليلاً وبين الطلوعين، وعندما تكون في السماء غيوم كثيفة تحجب أشعة الشمس ولكن بشرط عدم نزول المطر على الأحوط.
الجواب: إذا كانت الغيوم كثيفة بحيث تستر أشعة الشمس تماماً جاز التظليل برفع المظلة فوق رأسه أو ركوب سيارة مسقفة أو بغير ذلك، بشرط أن لا تكون السماء ممطرة على الأحوط وجوباً، وكذا يجوز التظليل قبل طلوع الشمس.
الجواب: لا بأس به، بشرط أن لا تكون السماء ممطرة على الأحوط.
الجواب: يجوز فيما إذا لم تكن السماء ممطرة على الأحوط.
الجواب: لا يمكنه ذلك على المختار.
الجواب: أن العناصر الدخيلة في الأعلمية لا تتحقق بالنسبة إلى مسألة واحدة، وإنما يمكن تحققها بالنسبة إلى مجموعة مسائل تشكل نوعاً واحداً، وأما مجرد ترجيح رأي غير الأعلم على رأي الأعلم في خصوص مسألة فقهية من قبل جمع من أهل الخبرة، فليس مرجعه إلا إلى توافق نظر هذا البعض مع فتوى غير الأعلم في هذه المسألة، وهذا لا يقتضي ترجيح فتواه على فتوى الأعلم فيها، والحاصل أن الأعلمية التي هي من مرجحات باب التعارض بين آراء أهل الخبرة لا تلاحظ بالنسبة إلى مفردات المسائل بل إلى نوعها، ومن كان أعلم بهذا اللحاظ أخذ برأيه في جميع مفردات ذاك النوع ما لم يثبت خطأه في بعضها المعين.
الجواب: إذا حصل له بذلك الاطمئنان بخطأ مقلده جاز له ترك قوله والرجوع إلى غيره مع مراعاة الأعلم فالأعلم، ولكنّ أنى يحصل الاطمئنان بذلك للمقلد العامي بمجرد تخطئة بعض أهل الخبرة للأعلم في مستند فتواه في خصوص المسألة، نعم ربما يحصل إذا كان المخطّئون للأعلم على النحو المتقدم جمعاً معتداً به من أهل الخبرة مع كمال الوثوق بهم وبخبرويتهم.
الجواب: لا تثبت.
الجواب: لا يسعنا الترخيص لهم في ذلك، مع بقائهم على تقليد المرجع الراحل بمناط أعلميته، ولكن إذا حصل لديهم قناعة شخصية ــ من خلال شهادة جمع من أهل الخبرة ــ بأن فتوى مقلدهم في هذه المسألة مجانبة للصواب جاز لهم تركها والرجوع إلينا فيها.
الجواب: ليس لهم ذلك، للاختلاف في المبنى، ولكن لهم الرجوع إلى من يشارك السيد الخوئي R في الفتوى بعدم جواز التظليل ليلاً، إلا أنه يرى جواز التظليل في مكة المكرمة لمن وردها حتى في المناطق المستحدثة منها.
الجواب: يجوز.
الجواب: لا يجوز التظليل في أثناء التنقل بين المشاعر المقدسة، وأما عدم جوازه في أثناء التردد في المكان الذي ينزل فيه المحرم من مكّة المكرمة أو عرفات أو منى أو غيرها فمبني على الاحتياط.
الجواب: لا يجوز له ذلك على الأحوط لزوماً.
الجواب: لا تثبت كفارة التظليل مع الجهل بالحكم.
الجواب: لا مجال لذلك.
الجواب: لا يبعد جواز اختياره له، ولكن تجب عليه الكفارة مع حصول التظليل ولو عن اضطرار.
الجواب: يجوز.
الجواب: لا يجوز له الاستمرار في التظليل مع ارتفاع موجبه، ولكنّ لو استمر فيه لم تثبت عليه كفارة أخرى.
الجواب: لا يجوز، فإن التظليل وستر الرأس محرمان مستقلان.
الجواب: يلزمه في مفروض السؤال اختيار التظليل الجانبي حيث إن حرمته مبنية على الاحتياط الوجوبي، وينبغي أن يعلم بأن التظليل بما يكون فوق الرأس لا يتحقق بما يكون فيه اقتضاء التظليل من دون أن يكون تظليل بالفعل، فلو ركب المحرم سيارة سقفها عالٍ والشمس تشرق على رأسه وصدره من بعض الجوانب فلا يحرم عليه الجلوس في السيارة المذكورة، لأن السقف المذكور لا يظلله عن الشمس، وعليه تفادي التظليل الجانبي على الأحوط لزوماً.
الجواب: ما ذكر ليس مسوغاً له في حدّ ذاته.
الجواب: إذا احتمل أن يقع في ضرر معتد به جراء ذلك، وكان الاحتمال بدرجة يصدق معه الخوف جاز له ما ذكر.
الجواب: لا يجب الصعود عليه مع خوف ترتب الضرر على ذلك ولو من جهة مخالفة القانون المذكور، بل لا يجوز إذا كان الضرر المحتمل شديداً، وعندئذٍ يجوز التظليل ولا بد من الكفارة.
الجواب: لا يجوز إلا إذا كان ركوب سيارات النقل محفوفاً بالمخاطر كخطر المنع من مواصلة سيرها إلى مكّة المكرمة لو تنبهت لها شرطة المرور في أثناء الطريق، وعدم تيسر الاوتوبيسات المكشوفة إلا بأجرة باهضة مجحفة بحال المحرم.
الجواب: إذا اضطر إلى الجلوس الذي يستتر معه عن الشمس جاز ولكن لا يعفى من الكفارة على الأحوط.
الجواب: إذا كان التأذي منه شديداً بحيث لا يتحمل عادة فلا بأس به، وإلاّ فلا بد من تحمله.
الجواب: من خاف التضرر من جرائه بالمقدار المعتد به الذي لم تجر العادة بتحمل مثله جاز له الدخول في السيارة المسقفة الموجبة للتستر من الشمس أو المطر، وأما غيره فلا يجوز له ذلك.
الجواب: ورد النص الصحيح بثبوت الكفارة في التستر من المطر، ولم يرد في حرمة التستر منه ذلك، وحيث إن الملازمة بين ثبوت الكفارة وحرمة الفعل غير مؤكدة احتطنا في التستر من المطر بالاجتناب عنه ولم نفت بالحرمة.
الجواب: لا.
الجواب: لا يجوز له التظليل اختياراً ما لم يخرج من إحرامه.
الجواب: لا تثبت الكفارة على ذلك الغير ويثبت على المحرم إذا كان متمكّناً من التخلص عنه ولم يفعل ولو لخوف الضرر على نفسه.
الجواب: إذا لم يكن قادراً على التخلص منه لم تجب عليه الكفارة، وإذا كان قادراً على التخلص ولم يفعل ولو لأجل التجنب عن الضرر المحتمل وجبت عليه الكفارة.
الجواب: يجب إيقاف السيارة عن الحركة مدة نزول المطر أو النزول منها إذا كان متمكّناً من ذلك، ولو لم يفعل تجنباً عن الضرر المترقب على مخالفة أنظمة المرور مثلاً، فلا حرج عليه ولكن تلزمه الكفارة. وأما إذا لم يكن متمكّناً من النزول من السيارة بأي صورة فلا إثم عليه ولا كفارة.
الجواب: إذا لم يكن قادراً على إيقاف السيارة أو النزول منها حين بدأ المطر بالنزول فلا شيء عليه.
الجواب: نعم إذا استلزم التظليل المحرم.
الجواب: لا شيء عليه.
الجواب: مبني على الاحتياط اللزومي.
الجواب: إذا كان مجرد عدم السماح له بالتنقل ليلاً أو بالسيارة المكشوفة بحيث لو حاول ذلك لتعرض للعقوبة فلا يجد محيصاً من التنقل المستلزم للتظليل يجري عليه حكم المضطر، وأما مع إلزامه نهاراً بركوب السيارة المظللة بحيث لو امتنع منه لتعرض للعقوبة جرى عليه حكم المكره.
الجواب: لا بأس به بعد التحلل من الإحرام، وإلا لا يجوز إلا ليلاً مع عدم المطر على الأحوط.
الجواب: لا شيء عليك.
الجواب: لا كفارة عليه.
الجواب: إذا بقي على تقليد الثاني لم تجب عليه الكفارة، وإن رجع إلى تقليد الأول لكونه الأعلم عنده ــ والمختار وجوب البقاء على تقليد الأعلم ــ لزمته الكفارة.
الجواب: إذا كان يتظلل في حال الإحرام جهلاً منه بحرمة التظليل على المحرم فلا كفارة عليه، وأما لو كان عالماً بحرمته وإنما يجهل ثبوت الكفارة بذلك فيلزمه أداؤها، ومع دوران الأمر بين الأقل والأكثر يجوز له البناء على الأقل، علماً أنه لا يثبت في كلّ إحرام إلا كفارة واحدة للتظليل وإن تكرر التظليل فيه.
الجواب: الأظهر عدم تعدّدها في الإحرام الواحد.
الجواب: لا تلزمه، فإنه لا يجب من جهة التظليل في كلّ إحرام إلاّ كفارة واحدة.
الجواب: يجزي ذبحه، ولا يشترط فيه سن معين، بل يكفي صدق عنوان الشاة.
الجواب: محل إشكال.
الجواب: يشكل الاجتزاء بها.
الجواب: إذا حصل له بذلك الاطمئنان بخطأ مقلده جاز له ترك قوله والرجوع إلى غيره مع مراعاة الأعلم فالأعلم، ولكنّ أنى يحصل الاطمئنان بذلك للمقلد العامي بمجرد تخطئة بعض أهل الخبرة للأعلم في مستند فتواه في خصوص المسألة، نعم ربما يحصل إذا كان المخطّئون للأعلم على النحو المتقدم جمعاً معتداً به من أهل الخبرة مع كمال الوثوق بهم وبخبرويتهم.