الجواب: لا تصح منه الاستنابة في مثل ذلك.
الجواب: نعم يجوز.
الجواب: استنابته غير صحيحة ما دام الوقت باقياً ويحتمل خروجه من المستشفى، وعليه إتيان الأعمال بنفسه.
الجواب: إذا علم مسبقاً عجزه عن إتمام الطواف استناب للتمام، وكذا إذا طرأ عليه العجز قبل إتمام الشوط الرابع، وأما إذا طرأ العجز بعد إتمامه فالأقرب جواز الاستنابة للباقي.
الجواب: يجوز على كلا الوجهين.
الجواب: إن قضاها وليّه أو غيره فلا إشكال، وإلاّ فالأحوط الأولى أن يقضى من حصص كبار الورثة برضاهم.
الجواب: لا يبعد ذلك.
الجواب: نعم، فإن ما أتى به من الطواف عن نفسه لا يقع عن الغير، وإن كان إحرامه عنه.
الجواب: يستأنف طوافه بنية النيابة.
الجواب: على النائب أن يأتي بالطواف في الوقت الذي لو كان المنوب عنه متمكّناً من مباشرته لما جاز له التأخير عن ذلك الوقت، فلو استنابه في طواف عمرة التمتّع لزمه الإتيان به بحيث يتمكّن المنوب عنه من إتمام أعمال عمرته قبل زوال الشمس من يوم عرفة، وكذا لو استنابه في طواف الحجّ أتى به في شهر ذي الحجة ولا يجوز تأخيره عنه.
نعم لو نسي الحاج طواف التمتّع أو طواف الحجّ حتى رجع إلى أهله ولم يتيسر له العود لتداركه فاستناب أحداً جاز له الإتيان بطواف التمتّع في أي وقت شاء، وكذا يجوز له الإتيان بطواف الحجّ في أي وقت شاء مع مضي ذي الحجة، وأما قبل انقضائه فلا بد من الإتيان به فيه.
الجواب: لا يعتبر فيه ذلك.
الجواب: يجوز ذلك.
الجواب: يجوز.
الجواب: يبدو أن مورد السؤال هو المميز، وهو يبقى على إحرامه ما لم يطف، ولا دليل على مشروعية الاستنابة عنه مع تمكنه من الطواف بنفسه.
الجواب: إذا كان يوقعه في حرج بالغ جاز أن يطاف به على كرسي أو غيره، وإن لم يمكن فلا يبعد الاكتفاء بالنيابة.
الجواب: إذا كان بإمكانهم آنذاك أن يطوفوا مع الاستراحة بعض الوقت فلا يجزي ما تمّ من الطواف بهم.
الجواب: الأحوط لزوماً ذلك إذا لم يكن مضراً به.
الجواب: الأحوط لزوماً تناولها في مفروض السؤال.