الجواب: لا تجب.
الجواب: لا يبطل وإن كان الاحوط اعادته.
الجواب: يختلف عنه في الجملة، فإن الإخلال بستر بعض ما يعتبر ستره في الصلاة كشيء من الشعر أو من العضد أو الساق لا يخل بصحة طوافها على الأظهر، وإن كان الأحوط لها أن تراعي حدود الستر الصلاتي جميعاً، كما أن الأحوط لزوماً أن لا تستر وجهها في الطواف بالبرقع أو النقاب أو نحوهما ــ وإن كانت محلة كما في طواف الحجّ إذا أتت به بعد أعمال منى يوم العيد ــ نعم يجوز لها أن تتحجب عن الأجنبي بإسدال ثوبها على وجهها.
الجواب: لا يعتبر في صحة الطواف، نعم يجب من حيث كونها بمرأى الرجال الأجانب.
الجواب: نعم على الاحوط لزوماً حتى في صورة الجهل، مع استيعاب الكشف لمعظم الذراعين أو كثير من شعر الرأس.
الجواب: لا يبطل بذلك، وإن كان الاحوط إعادة الطواف بعد إكماله.
الجواب: لا يضر ذلك بطوافها.
الجواب: لا يضر شيء من ذلك بصحة طوافها.
الجواب: الأحوط أن تراعي الستر الصلاتي فتستر ما عدا الرأس والرقبة والكفين والقدمين.
الجواب:
أ ــ لا يبعد عدم وجوب كشفه.
ب ــ نعم عدم ستر الوجه معتبر في الصحة على الأحوط.
ج ــ لا يبطل مع الجهل القصوري.