الجواب: لا يعتبر في الختان الواجب إزالة الغلفة بالمرة، بل ظهور الحشفة بحيث لا يصدق أنه أغلف.
الجواب: المراد بالإطلاق التعميم للمعذور كالناسي والجاهل القاصر، وإليه يعود الاحتياط.
الجواب: يأتي بالحج كغيره، ولكن الأحوط لزوماً أن يطوف بنفسه للعمرة والحجّ ويستنيب أيضاً من يطوف عنه لهما، ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.
الجواب: يجوز على كلا الوجهين.
الجواب: لا إشكال فيه، فإنه لا يعتبر الختان في الإطافة بالصبي غير المميز.