السؤال 1: هل يجوز الوضوء المستحب مع العلم بسقوط شعرات من موضع المسح من الرأس عند تنشيفه إذا كان مبللاً؟ الجواب: يجوز.
السؤال 5: إذا كان الحاج حلاقاً فهل يجوز له أن يحلق رأس غيره قبل أن يقصّر أو يحلق نفسه؟ وهل تلزمه الكفارة لو فعل ذلك؟ الجواب: لا يجوز له ذلك، ولكن لا كفارة عليه لو فعل.
السؤال 6: إذا مكن المحرم غيره من إزالة شعر بدنه، فهل تثبت عليه الكفارة؟ الجواب: نعم، إذا صدق عليه التسبيب إليها.