الجواب: لا يبعد جريان حكم المصدود عليه.
الجواب: نعم وإن كان الأحوط الصبر ما لم ييأس من زوال الصدّ.
الجواب: إذا كان إفساده بالجماع قبل الوقوف بالمزدلفه فحيث إنه يجب عليه الإتمام وتكون الإعادة عقوبة تجري في حقه ما ذكر في رسالة المناسك من أحكام المصدود والمحصور بالنسبة إلى من لم يفسد حجّه.
الجواب: يكفيه ذبح ما ساقه.
الجواب: الأحوط أن يذبح في محل الصد وإن لم يتيسر جاز له الذبح في أي مكان آخر.
الجواب: لا بد من تقديم الطواف والسعي، وأما حلق الرأس والذبح فلا يبعد التخيير في تقديم أيهما شاء.
الجواب: من كان ممنوعاً من الطواف حول الكعبة خاصة تجزيه الاستنابة فيه.
الجواب: نعم.
الجواب: مع صدق كونها مصدودة عن أداء العمرة لاستمرار المنع وقتاً غير قصير يكون حكمها الذبح والتقصير.
الجواب: يجري عليه حكم المصدود.
الجواب: إذا كان لا يسمح له بالوصول إلى المطاف والمسعى مدة معتد بها بحيث يصدق أنه مصدود جرى عليه حكمه وإلا فعليه الانتظار.
الجواب: لا يبطل إحرامه، فإن كان لا يسمح له بأداء العمرة إلا بعد مدة لا يتعارف الصبر بمقدارها لمن يواجه عائقاً في إدامة السير إلى مكة المكرمة بعد الإحرام جرى عليه حكم المصدود، وإلا يلزمه الصبر، وأما لزوم ذبح الهدي للتحلل للمصدود إذا لم يكن سائقاً له فهو احتياط لزومي.
الجواب: يجوز له الذبح في أي مكان أخر.
الجواب: لا يلحق بالناسي، ولكن لا يبعد أن تجزيه الاستنابة إذا لم يكن يعلم من البداية بصدّه عن طواف الحج وسعيه إلى آخر ذي الحجة.