الجواب: يصح طوافها وصلاة الطواف، ولا حاجة إلى الغسل لهما.
الجواب: ليس لها ذلك على الأحوط، نعم إذا لم تكن سائلة الدم بأن كان الدم يبرز على القطنة متقطعاً، وحصل الفصل بين البروزين بمقدار تتمكّن معه من الإتيان بصلاتها اليومية وطوافها وصلاته، فالأظهر أن لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل.
الجواب: يغتفر الفصل بين الطواف وصلاته بالمقدار الذي تضطر إليه، وأما مع تخلل الفصل الطويل بين تحصيل الطهارة المائية والإتيان بالطواف أو صلاته فالأحوط لزوماً أن تتيمّم بدلاً عنها قبل الإتيان بهما.
الجواب: لا يصحّ، وعليها إعادة الفريضة اليومية بغسل يخصها، واستئناف الطواف بغسل آخر أو إتمامه من حيث قطعه على التفصيل المذكور في رسالة المناسك.
الجواب: إذا كانت استحاضتها كثيرة فالأحوط لها تبديل القطنة والقماش الذي تشده عليها قبل الإتيان بالطواف، ولا شيء عليها في غير ذلك.
الجواب: إن كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع بطل طوافها، وإن كان بعده فلا يبعد الاكتفاء بالإتمام بعد الإتيان بوظيفتها، وإن كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة.
الجواب: لا يلزمها الانتظار، بل تأتي بوظيفة المستحاضة بعد النقاء وتطوف.
الجواب: أما المتوسطة والقليلة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل منها، وأما الكثيرة: فإن كانت سائلة الدم أي كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة التي تحملها فالأحوط أن تغتسل لكل من الطواف وصلاته غسلاً مستقلاً وإن لم يبعد الاكتفاء بغسل واحد لهما. وأما إذا كان بروز الدم على القطنة منقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والإتيان لصلاة الطواف قبل بروز الدم عليها جاز لها ذلك من دون تجديد الغسل على الأظهر، وإلا فالأحوط لزوماً تجديد الغسل لصلاة الطواف.
الجواب: لا بأس بالعمل بما في الملحق، وإن كان العمل بما في المناسك أحوط.
الجواب: إذا كان الدم النازل محكوماً بالحيضية ــ كالذي تراه ذات العادة الوقتية في أيام عادتها أو تراه غيرها مع كونه بصفات الحيض ــ ثم انقطع عن الظاهر واحتملت بقاءه في باطن الفرج فأدخلت قطنة فخرجت نقية فأتت بأعمال المستحاضة وطافت وصلت ثم نزل الدم وشكّت في أنه استمرار للدم الأول من حيث بقائه في باطن الفرج أو كونه دماً جديداً يحكم بصحة طوافها والصلاة. وكذلك إذا اطمأنت بانقطاع الدم عن الباطن وعدم كونه حيضاً عندما لم تجد شيئاً على القطنة وإن لم تدخلها، وأما مع احتمال استمرار الدم في الباطن وعدم الاختبار ولا الاطمئنان بعدمه في حينه فلا يحكم بصحة الطواف والصلاة.
الجواب: مع العلم بانقطاع الدم لاحقاً انقطاع برء أو الانقطاع لفترة تسع الطهارة والطواف يجب عليها التأخير على الأحوط، وكذلك مع عدم اليأس عنه، ولو طافت مع اليأس عنه ثم انقطع لم تجب الإعادة، وأما مع العلم بالانقطاع أو رجاء ذلك فعليها الإعادة على الأحوط، بلا فرق بين اعتقاد الجواز وعدمه.