الجواب: حكمه الاستنابة.
الجواب: لا يبعد جريان حكم المحصور عليه.
الجواب: إذا كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع فلا يبعد الاجتزاء بالنيابة في بقية الأشواط وكذا في السعي ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب ويحلق أو يقصر بعد سعيه ويستنيب لطواف النساء ويأتي هو بصلاته فيحل من إحرامه تماماً، وأما إذا كان قبل ذلك ففي خروجه من الإحرام من دون العود إلى مكّة والإتيان بأعمال عمرته تأمل وإشكال، وإن كان الأقرب كفاية الاستنابة فيه أيضاً.
الجواب: لا يجزيه، ولكن يكفي أن يجتنب عن المحرمات من حين إرسال الشخص الآخر إلى الزمان الذي يتواعد معه في الذبح عنه، وإن كان الأحوط أن يتجنب عنها من حين تبين الحال إلى ذلك الزمان.
الجواب: إذا لم يمكن الانتظار حتى يفيق تولّى ذلك وليّه.
الجواب: إذا لم يتمكّن من الإتيان بالحجّ أو العمرة بنفسه فلا يبعد الاكتفاء بعمل النائب عنه في أحدهما في حلية النساء له.
الجواب: يختلف الحال، فإنه إذا دخل بإحرام العمرة المفردة أو إحرام الحجّ فلا يتحلّل من النساء إلاّ مع الإتيان بطواف النساء وصلاته، وإن دخل بإحرام عمرة التمتّع فلا حاجة إلى ذلك.
الجواب: إذا احتمل أن يفيق من غيبوبته ويدرك الحجّ بأن يدرك من الوقوفين اختياري المشعر، أو اضطراريه مع اختياري عرفة أو اضطراريه، اتخذ الولي من ينوب عنه في الطواف وصلاته والسعي ثم يقصر شيئاً من شعره فيحل من إحرام عمرته، وفي يوم التروية الأحوط وجوباً أن يحرم عنه الولي أي يلبي عنه ويجنبه محرمات الإحرام ويذهب به إلى الموقفين، فإن أفاق هناك فالأحوط وجوباً أن يجدد الإحرام بنفسه ولو من موضعه إن لم يتمكّن من الذهاب إلى مكّة، فإن أدرك في حال الإفاقة اختياري المشعر أو اضطراريه مع اختياري عرفة أو اضطراريه فقد أدرك الحجّ فيأتي ببقية مناسكه، وإن عاد إلى الغيبوبة قبل الإتيان بها استناب له الولي من يأتي بها عنه، وأما إذا لم يفق حتى فات عنه الوقوفان فقد بطل حجه.
الجواب: إذا كان وضعه الصحي لا يسمح له بالبقاء في مكّة لتكميل مناسك عمرته ولو بالاستنابة ثم الإحرام للحج وإدراك الوقوفين بالمقدار الذي لا يصح الحجّ إلا بإدراكه فالظاهر جريان أحكام المحصور عليه المذكورة في (المسألة 446) من رسالة المناسك، وإلا فإن كان رجوعه إلى بلده بطلبه واختياره فلا يبعد بطلان إحرامه وإن كان آثماً في ذلك، وأما إذا كان رجوعه من دون إرادته واختياره فالأقرب جريان حكم المصدود عليه وهو مذكور في المناسك في (المسألة 439).
الجواب: ينقل إلى مكّة المكرمة ويستنيب فيما لا يستطيع على مباشرته من المناسك.
الجواب: يحرم من أي موضع يمكنه ويتوجه إلى عرفات.
الجواب: الأحوط الاقتصار على ما لو أراد الطواف بالبيت.
الجواب: إذا كان متمكناً من الطواف وصلاته والسعي ولكن لا يتمكن من الإتيان بالحج لمرضه فحكمه العدول إلى العمرة المفردة والتحلل من إحرامه بها، فإذا كانت السلطات تمنعه من الوصول إلى المطاف والمسعى فهو مصدود، وأما مع كون إصابته شديدة فلا يتمكن من الطواف والسعي وإن لم تمنعه السلطات منهما فحكمه الاستنابة فيهما بعد العدول إلى العمرة المفردة، فإن لم يمكنه ذلك فلا يبعد أن يجري عليه حكم المحصور.